البرلمان المغربي:
البرلمان المغربي يتكون من مجلسين: مجلس النواب و مجلس المستشارين ، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه (الفصل 36 من الدستور). ويتمتع أعضاؤه بالحصانة البرلمانية، (الفصل 39 من الدستور).
ويعقد البرلمان جلساته في دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. و إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم، (الفصل 40 من الدستور).
ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم، وتعقد على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم، الفصل 41 من الدستور). وجلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه، (الفصل 43 من الدستور).
إضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، الفصل 42 من الدستور).
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور، (الفصل 44 من الدستور).
للملك الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد التشاور مع رئيسي المجلسين ورئيس المجلس الدستوري (الفصل 71 من الدستور). ويقع انتخاب البرلمان أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل، (الفصل 72 من الدستور). وإذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد، (الفصل 73 من الدستور).
البرلمان المغربي يتكون من مجلسين: مجلس النواب و مجلس المستشارين ، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه (الفصل 36 من الدستور). ويتمتع أعضاؤه بالحصانة البرلمانية، (الفصل 39 من الدستور).
ويعقد البرلمان جلساته في دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. و إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم، (الفصل 40 من الدستور).
ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم، وتعقد على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم، الفصل 41 من الدستور). وجلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه، (الفصل 43 من الدستور).
إضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، الفصل 42 من الدستور).
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور، (الفصل 44 من الدستور).
للملك الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد التشاور مع رئيسي المجلسين ورئيس المجلس الدستوري (الفصل 71 من الدستور). ويقع انتخاب البرلمان أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل، (الفصل 72 من الدستور). وإذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد، (الفصل 73 من الدستور).