القانون لا يحمي المغفلين
هذه العبارة الشائعة في الأوساط الشعبية وحتى المثقفة منها بل وحتى المثقفة ثقافة قانونية خاصة من طلب حقوق ومحامين وقضاة... لا نجد لها مرجعا غير الأفلام والمسلسلات المصرية التي كان لها الدور البارز فيما اعتقد في ترسيخ هذه العبارة كمبدأ قانوني في كثير من العقول هي في الحقيقة مخالفة لواقع القانون الذي جاء لحماية الحقوق ومنها حقوق المغفلين .
ففي القوانين المدنية نجد نصوصا عديدة أعطت الحق لمن وقع عليه تدليس أو إكراه أو غبن أو وقع في غلط أو شاب إرادته عيب من عيوب الإرادة كنقص في الأهلية أو فقدانها أن يلجأ للقضاء لإبطال التصرف الضار به والذي قام به تحت ظرف من تلك الظروف.
وقوانين الأحوال الشخصية قررت حماية من نوع خاص على من كان به غفلة أو سفه أو عته أو جنون تتمثل في الحجر عليه وتعيين مقدم أو نائب يقوم بشؤونه وإبطال ماقد يكون قد أبرم من عقود حتى في مرحلة ماقبل الحجر إن كان أسباب الحجر بادية أو فاشية وقت صدور التصرف.
وقوانين العقوبات جرمت أعمال النصب والاحتيال التي قد يقع فيها السذج والمغفلين من الناس التي تغويهم المظاهر التي يمكن أن يظهر بها الجانح النصاب لسلب أموالهم كلها أو بعضها، وجرمت استعمال أشخاص بسبب حالتهم – كالعته والجنون والحداثة – لابتزاز او سرقة أموال الغير دون أن تطال هؤلاء العقوبات.
وغيرها من النصوص الخاصة حمت المغفلين من الناس من المظاهر الجرمية أو التصرفات المدنية الضارة بهم في حدود ونطاقات ما ينظمه النص الخاص.
خلاصة القول أن المبدأ الذي آمن به الناس خاصة وعامتهم هو في الحقيقة مبدأ بالطل ومخالف لروح القانون وقصده وأغلب الظن أن المقصود من هذه العبارة هو ذلك المبدأ القانوني العالمي المعروف بأنه لا يعذر احد بجهله القانون وهو مفهوم آخر لا يمكن أن يتساوى او يتشابه مع عدم حماية المغفلين من طرف القانون في أي وجه من الأوجه
هذه العبارة الشائعة في الأوساط الشعبية وحتى المثقفة منها بل وحتى المثقفة ثقافة قانونية خاصة من طلب حقوق ومحامين وقضاة... لا نجد لها مرجعا غير الأفلام والمسلسلات المصرية التي كان لها الدور البارز فيما اعتقد في ترسيخ هذه العبارة كمبدأ قانوني في كثير من العقول هي في الحقيقة مخالفة لواقع القانون الذي جاء لحماية الحقوق ومنها حقوق المغفلين .
ففي القوانين المدنية نجد نصوصا عديدة أعطت الحق لمن وقع عليه تدليس أو إكراه أو غبن أو وقع في غلط أو شاب إرادته عيب من عيوب الإرادة كنقص في الأهلية أو فقدانها أن يلجأ للقضاء لإبطال التصرف الضار به والذي قام به تحت ظرف من تلك الظروف.
وقوانين الأحوال الشخصية قررت حماية من نوع خاص على من كان به غفلة أو سفه أو عته أو جنون تتمثل في الحجر عليه وتعيين مقدم أو نائب يقوم بشؤونه وإبطال ماقد يكون قد أبرم من عقود حتى في مرحلة ماقبل الحجر إن كان أسباب الحجر بادية أو فاشية وقت صدور التصرف.
وقوانين العقوبات جرمت أعمال النصب والاحتيال التي قد يقع فيها السذج والمغفلين من الناس التي تغويهم المظاهر التي يمكن أن يظهر بها الجانح النصاب لسلب أموالهم كلها أو بعضها، وجرمت استعمال أشخاص بسبب حالتهم – كالعته والجنون والحداثة – لابتزاز او سرقة أموال الغير دون أن تطال هؤلاء العقوبات.
وغيرها من النصوص الخاصة حمت المغفلين من الناس من المظاهر الجرمية أو التصرفات المدنية الضارة بهم في حدود ونطاقات ما ينظمه النص الخاص.
خلاصة القول أن المبدأ الذي آمن به الناس خاصة وعامتهم هو في الحقيقة مبدأ بالطل ومخالف لروح القانون وقصده وأغلب الظن أن المقصود من هذه العبارة هو ذلك المبدأ القانوني العالمي المعروف بأنه لا يعذر احد بجهله القانون وهو مفهوم آخر لا يمكن أن يتساوى او يتشابه مع عدم حماية المغفلين من طرف القانون في أي وجه من الأوجه